ما سبب تعليق رفع الملفات في ناجز؟
الإجابة
نعم، بمجرد صدور الحكم مكتسب القطعية ووجود الصيغة التنفيذية، يمكنك التنفيذ، ولا علاقة للنقض بهذا الأمر. إذا تم رفعها للنقض وتم قبوله، يمكن إيقاف التنفيذ بأمر ناظر القضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم رفع الملفات بناجز معلق؟
نعم ، بمجرد مايصدر الحكم مكتسب القطعية ويوجد به الصيغة التنفيذية فتستطيع التنفيذ ولا علاقه للنقض بهذا الامر ، اذا تم رفعها للنقض وتم قبوله يمكن ايقاف التنفيذ في حينه بأمر ناظر القضية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟