إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما سبب تعليق رفع الملفات في ناجز؟

الإجابة

نعم، بمجرد صدور الحكم مكتسب القطعية ووجود الصيغة التنفيذية، يمكنك التنفيذ، ولا علاقة للنقض بهذا الأمر. إذا تم رفعها للنقض وتم قبوله، يمكن إيقاف التنفيذ بأمر ناظر القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم رفع الملفات بناجز معلق؟

مجيب

نعم ، بمجرد مايصدر الحكم مكتسب القطعية ويوجد به الصيغة التنفيذية فتستطيع التنفيذ ولا علاقه للنقض بهذا الامر ، اذا تم رفعها للنقض وتم قبوله يمكن ايقاف التنفيذ في حينه بأمر ناظر القضية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة