ما هو الإجراء الصحيح لاستلام المبلغ بعد تصحيح رقم الآيبان في حالة وجود خطأ في رقم الآيبان بعد تنفيذ طلب التنفيذ؟
الإجابة
تم تقديم طلب إجراء إلى نفس الدائرة لتوضيح أنه لم يتم تحويل مبلغ التنفيذ بسبب خطأ في رقم الإيبان الخاص بطالب التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لدي صك حكم بمبلغ مالي وقد تقدمت بطلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ وتم تنفيذ الطلب وأصبحت حالة الطلب “منتهي” إلا أن المبلغ لم يتم تحويله إلى حسابي بسبب وجود خطأ في رقم الآيبان (الرقم الأخير) قمت بتصحيح رقم الآيبان كما تواصلت مع البنك المركزي وأفادوني أن الموضوع خارج نطاق اختصاصهم آمل منكم إفادتي بالإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه لاستلام المبلغ، وهل يتطلب ذلك تقديم طلب لدى محكمة التنفيذ أو اتخاذ إجراء آخر ؟
سويت طلب إجراء ل نفس الدائرة في توضيح بانه لم يتم تحويل مبلغ التنفيذ بسبب خطاء في رقم الايبان الخاص ب طالب التنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟