هل يمكن رفع بلاغ في الشرطة في حالة تحويل موكلتي مبالغ بالغلط إلى حساب شخص آخر ورفضه إرجاعها، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
الإجابة
يتم أخذ بياناتها ورفع دعوى استنادًا إلى أن المبلغ يعد إثراء بلا سبب، مع إثبات سوء نية المحول عن طريق بنك المحول إليه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار الله يعافيكم دحين موكلتي حولت مبالغ بالغلط إلى حساب وحده واتواصلت مهاها عن طريق البنك أنها ترجع الفلوس ورفضت هل لو رفعت عليها بلاغ في الشرطه حيتجاوبو؟ ولا لازم عن طريق ناجز لانه ما عندي رقم هويتها
تأخذ بياناتها و ترفع عليها دعوى وتستند على أن المبلغ يعد اثراء بلا سبب والمحول سييءالنيه
ايوا كيف اجيب رقم هويتها؟
عن طريق بنك المحول اليه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟