إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن رفع بلاغ في الشرطة في حالة تحويل موكلتي مبالغ بالغلط إلى حساب شخص آخر ورفضه إرجاعها، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟

الإجابة

يتم أخذ بياناتها ورفع دعوى استنادًا إلى أن المبلغ يعد إثراء بلا سبب، مع إثبات سوء نية المحول عن طريق بنك المحول إليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار الله يعافيكم دحين موكلتي حولت مبالغ بالغلط إلى حساب وحده واتواصلت مهاها عن طريق البنك أنها ترجع الفلوس ورفضت هل لو رفعت عليها بلاغ في الشرطه حيتجاوبو؟ ولا لازم عن طريق ناجز لانه ما عندي رقم هويتها

مجيب

تأخذ بياناتها و ترفع عليها دعوى وتستند على أن المبلغ يعد اثراء بلا سبب والمحول سييءالنيه

سائل

ايوا كيف اجيب رقم هويتها؟

مجيب

عن طريق بنك المحول اليه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة