هل يجب أن يكون تقدير الحوادث قبل وبعد، أم يكفي تحديد الأضرار فقط؟
الإجابة
وجود تقرير يثبت قيمة الضرر يعتبر كافياً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سلام عليكم بخصوص تقدير الحوادث لازم يكون التقدير قبل وبعد ولا يكفي بتحديد الاضرار؟ <This message was edited>
لأن ناجز يطلبها
كيف تحديد الاضرار ؟ وكيف تبني مطالبتك بدون تعرف قيمة الضرر ، لابد من تقرير من مركز تقدير معتمد
الان مراكز التقدير عندها نوعين من التقدير الاول هو المعروف الي يكون فيه بيان الضرر الحاصل وقيمته والنوع الثاني هو انهم يقدرون قيمة السيارة قبل الحادث وبعده <This message was edited>
انا عندي النوع الاول
ما تفرق بما انه عندك حاليا تقرير يثبت قيمة الضرر فهذا كافي بمشيئة الله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟