إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب أن يكون تقدير الحوادث قبل وبعد، أم يكفي تحديد الأضرار فقط؟

الإجابة

وجود تقرير يثبت قيمة الضرر يعتبر كافياً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

سلام عليكم بخصوص تقدير الحوادث لازم يكون التقدير قبل وبعد ولا يكفي بتحديد الاضرار؟ <This message was edited>

سائل

لأن ناجز يطلبها

مجيب

كيف تحديد الاضرار ؟ وكيف تبني مطالبتك بدون تعرف قيمة الضرر ، لابد من تقرير من مركز تقدير معتمد

سائل

الان مراكز التقدير عندها نوعين من التقدير الاول هو المعروف الي يكون فيه بيان الضرر الحاصل وقيمته والنوع الثاني هو انهم يقدرون قيمة السيارة قبل الحادث وبعده <This message was edited>

سائل

انا عندي النوع الاول

مجيب

ما تفرق بما انه عندك حاليا تقرير يثبت قيمة الضرر فهذا كافي بمشيئة الله

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة