إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكنني الحصول على بدل فاقد لعقد النكاح القديم والورقي؟

الإجابة

يمكن محاولة توثيق زواج سابق من خلال نظام ناجز أو مراجعة قسم الأرشيف بالمحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عقد النكاح اذا قديم وورقي وابغى اطلع بدل قاقد فيه طريقة؟

مجيب

ما قدامك الا تحاولين بتوثيق زواج سابق من ناجز او تراجعين قسم الأرشيف بالمحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة