إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل القضاة عادةً يحكمون بثبوت الخطأ مع التعويض المادي والمعنوي أم لكل منهما حكم مستقل؟

الإجابة

يختلف الأمر من عدة نواحٍ، حيث تقاس الدعوى بوحدتها ويحكم بها مجتمعاً، ولكن قد ترد بعض الجزئيات التي تفصل كل منها. على سبيل المثال، في حالة صدور حكم جنائي بإدانة المتهم أو ثبوت الخطأ، يتوجه المتضرر للمحكمة المدنية مسترشداً بهذا الحكم للمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية. وفي حالة أخرى، قد يطالب المتضرر بالتعويض عن الضرر المعنوي، بينما الضرر المادي لا يزال مستمراً. لذا، يُفضل أن تكون المطالبة شاملة لتجنب كثرة الجلسات وطول الموضوع وزيادة التكاليف القضائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سؤال ياكرام هل القضاة عادةً يحكمون بثبوت الخطأ مع التعويض المادي والمعنوي ام لكل منهما حكم مستقل ؟؟ بمعنى يثبت الخطاً اولا ثم بعد ذلك يرفع المدعي دعوى مستقلة يطالب بالتعويض ثم يحكم له؟! آمل من لديه خلفيه بهذه النقطة يفيدني وشاكرة ومقدره لكم.

سائل

ناجز محولينا على تراضي أنا مارفعت

مجيب

يختلف الأمر من عدة نواحي الأصل انها تقاس بوحدة الدعوى ويحكم بهم مجتمعين ولكن قد يرد بعض الجزئيات التي تفصل كل منهم فعلى سبيل المثال: حالة صدور حكم جنائي بادانة المتهم او ثبوت الخطأ وهنا يتوجه المتضرر للمحكمة المدنية مسترشداً بهذا الحكم الذي يثبت الضرر للمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية ايضا حالة اخرى قد يطالب فيها المتضرر بالضرر المعنوي مثلاً لانه وقع وانتهى على عكس الضرر المادي الذي لايزال مستمراً فبالتالي يفصل بين التعويضات في المطالبة. وغلى كل حال الافضل والاسلم ان تكون المطالبة شاملة حتى لا تكثر الجلسات ويطول الموضوع وتزيد التكاليف القضائية.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة