كيف يمكن المطالبة بأجر متأخر في حالة عدم قبول التسوية؟
الإجابة
حدث ذلك قبل سنة ونصف تقريباً، بعد انتهاء المهلة، حيث تم رفع طلب تفعيل قرار 46.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
المشكلة ماهي تقنية الله يحفظك في التسوية المشكلة تصنيفية كيف اقدر اطالب باجر متاخر التسوية مايقبل يقول عقدك سند تنفيذي واروح لناجز اطالب يقول طالب بعد الاستحقاق ب٩٠ يوم
متي صار، قبل سنه ونص تقريبا بعد انتهاء الامهال رفعت طلب تفعيل قرار ٤٦
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟