إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن المطالبة بأجر متأخر في حالة عدم قبول التسوية؟

الإجابة

حدث ذلك قبل سنة ونصف تقريباً، بعد انتهاء المهلة، حيث تم رفع طلب تفعيل قرار 46.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

المشكلة ماهي تقنية الله يحفظك في التسوية المشكلة تصنيفية كيف اقدر اطالب باجر متاخر التسوية مايقبل يقول عقدك سند تنفيذي واروح لناجز اطالب يقول طالب بعد الاستحقاق ب٩٠ يوم

مجيب

متي صار، قبل سنه ونص تقريبا بعد انتهاء الامهال رفعت طلب تفعيل قرار ٤٦

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة