إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما المقصود بعبارة (بند الإقرار غير موجود) في إشعار إضافة المُناب؟

الإجابة

يتم عادةً اختيار بند الإقرار دون تعبئة مربع النص، ولكن هناك بند محدد تحت خانة المطالبات والمحاكم، وقد تم اختيار بند الإقرار في جهة أخرى غير خانة المطالبات والمحاكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيتم بالخير اخوتي اخواتي،، خلال طلبي للتنفيذ اصالة عن نفسي ونيابة عن فرد وحين اضافة المُناب ظهر لي لي اشعار يتضمن عبارة (بند الاقرار غير موجود) مع عدم استكمال الطلب. فما المقصود بهذا البند؟

سائل

جزيت خيرًا محامي عبدالرؤوف، اتقصد هذا الاقرار؟

مجيب

انت مفصل فيها.. غالبًا يتم اختيار بند الإقرار دون تعبئة مربع النص

مجيب

لكن هناك بند محدد تحت خانة المطالبات والمحاكم

مجيب

انت اخترت بند الإقرار في جهة اخرى غير خانة المطالبات والمحاكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة