ما المقصود بعبارة (بند الإقرار غير موجود) في إشعار إضافة المُناب؟
الإجابة
يتم عادةً اختيار بند الإقرار دون تعبئة مربع النص، ولكن هناك بند محدد تحت خانة المطالبات والمحاكم، وقد تم اختيار بند الإقرار في جهة أخرى غير خانة المطالبات والمحاكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيتم بالخير اخوتي اخواتي،، خلال طلبي للتنفيذ اصالة عن نفسي ونيابة عن فرد وحين اضافة المُناب ظهر لي لي اشعار يتضمن عبارة (بند الاقرار غير موجود) مع عدم استكمال الطلب. فما المقصود بهذا البند؟
جزيت خيرًا محامي عبدالرؤوف، اتقصد هذا الاقرار؟
انت مفصل فيها.. غالبًا يتم اختيار بند الإقرار دون تعبئة مربع النص
لكن هناك بند محدد تحت خانة المطالبات والمحاكم
انت اخترت بند الإقرار في جهة اخرى غير خانة المطالبات والمحاكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟