إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ماذا يجب على الشخص الذي صدر عليه حكم نهائي بالسجن ولم يتم التواصل معه من قبل شعبه تنفيذ الأحكام؟

الإجابة

المدعي يطالب الشركة براتب، بينما الشركة تطالب برد مستحقات عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صدر حكم نهائي على شخص بالسجن مده شهر في قضيه مضاربه قبل ٦ شهور إلى الان محد تواصل معاه لا شعبه تنفيذ الاحكام ولا صدر عليه امر قبض ايش يسوي في هذي الحاله يروح يسلم نفسه او وهل في هذي الحاله ممكن يشمله العفو في رمضان الجاي ولا كيغ طريقته؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ممكن شمله العفو إذا كان حق عام وتنتطبق عليه ضوابط العفو

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة