ماذا يجب على الشخص الذي صدر عليه حكم نهائي بالسجن ولم يتم التواصل معه من قبل شعبه تنفيذ الأحكام؟
الإجابة
المدعي يطالب الشركة براتب، بينما الشركة تطالب برد مستحقات عليه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم صدر حكم نهائي على شخص بالسجن مده شهر في قضيه مضاربه قبل ٦ شهور إلى الان محد تواصل معاه لا شعبه تنفيذ الاحكام ولا صدر عليه امر قبض ايش يسوي في هذي الحاله يروح يسلم نفسه او وهل في هذي الحاله ممكن يشمله العفو في رمضان الجاي ولا كيغ طريقته؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ممكن شمله العفو إذا كان حق عام وتنتطبق عليه ضوابط العفو
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟