إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يمكن الاطلاع على ملف القضية من خلال ناجز أم يجب الحضور للمحكمة؟

الإجابة

يمكن الاطلاع على الملف بشكل حضوري.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

مساء الخير زملائنا الكرام أسعدكم الله قدمنا طلب ( الاطلاع على ملف القضية ) في المحكمة الجزائية بالرياض ووصلتنا رسالة بموعد حضوري في المحكمة للاطلاع..! هل يمكن الاطلاع على ملف القضبة من خلال ناجز ام لا بد الحضور للمحكمة ؟

سائل

صاحب الهوية: ****** نشعركم بأنه تم تأكيد موعدكم رقم: لدى (المحكمة الجزائية بالرياض-قسم تنفيذ طلبات الاطلاع على الملف) يوم (الاثنين) بتاريخ : [PHONE] هـ الساعة : 08:00 ص ويمكنكم تحميل تذكرة الموعد وإبرازها لموظف الأمن عبر الرابط:

مجيب

الاطلاع على الملف حضوري

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة