إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن رفع دعوى على الشركة إذا كان السجل التجاري مشطوباً، وهل يمكن رفع الدعوى على السجل الرئيسي في حال نقل السجل من رئيسي إلى فرعي؟

الإجابة

إذا كان السجل مشطوباً، يجب الحصول على إفادة من منصة التجارة تفيد بأنه مشطوب، ويتم رفعها على المالك للسجل. يمكن الدخول إلى مركز الأعمال واختيار وزارة التجارة للحصول على مستخرج أو إفادة تجارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

إذا السجل التجاري مشطوب كيف نرفع دعوى على الشركه؟

مجيب

اتذكر مر علي في احد مراكز ناجز انه قال : اذا مشطوب تروح تاخذ من المنصة حقت التجارة افاده بانه مشطوب ويرفعونها على المالك للسجل حسب مافهمت

سائل

يعني نرفعها على المالك

سائل

شكرا لكم

مجيب

لا مو مو مستخرج فيه شيء اخر طلبوه اتذكر

مجيب

بس ماني متذكره لكنه كان افادة بان السجل مشطوب

سائل

ببحث بخدمات وزارة التجارة

سائل

طيب في حال نقل السجل من رئيسي إلى فرعي هل ينفع ارفع على السجل الرئيسي؟

سائل

لان بناجز لو انه ما انشطب بيوجهني فوراً للسجل الرئيسي

مجيب

ادخلي مركز الاعمال والخانات اليمين اختاري وزارة التجارة يجيك مستخرج او افادة تجارية ادخلي عليها واختاري الافادة الي تناسب او اذا ما وجدت خذي مستخرج

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة