كيف يمكن رفع دعوى على الشركة إذا كان السجل التجاري مشطوباً، وهل يمكن رفع الدعوى على السجل الرئيسي في حال نقل السجل من رئيسي إلى فرعي؟
الإجابة
إذا كان السجل مشطوباً، يجب الحصول على إفادة من منصة التجارة تفيد بأنه مشطوب، ويتم رفعها على المالك للسجل. يمكن الدخول إلى مركز الأعمال واختيار وزارة التجارة للحصول على مستخرج أو إفادة تجارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
إذا السجل التجاري مشطوب كيف نرفع دعوى على الشركه؟
اتذكر مر علي في احد مراكز ناجز انه قال : اذا مشطوب تروح تاخذ من المنصة حقت التجارة افاده بانه مشطوب ويرفعونها على المالك للسجل حسب مافهمت
يعني نرفعها على المالك
شكرا لكم
لا مو مو مستخرج فيه شيء اخر طلبوه اتذكر
بس ماني متذكره لكنه كان افادة بان السجل مشطوب
ببحث بخدمات وزارة التجارة
طيب في حال نقل السجل من رئيسي إلى فرعي هل ينفع ارفع على السجل الرئيسي؟
لان بناجز لو انه ما انشطب بيوجهني فوراً للسجل الرئيسي
ادخلي مركز الاعمال والخانات اليمين اختاري وزارة التجارة يجيك مستخرج او افادة تجارية ادخلي عليها واختاري الافادة الي تناسب او اذا ما وجدت خذي مستخرج
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟