إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب رفع القضايا التجارية في تراضي بعد الإخطار، أم يمكن رفعها مباشرة في ناجز؟

الإجابة

يجب أن يتم التراضي، وبعد إصدار الوثيقة، يجب الذهاب إلى منصة ناجز ورفع الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان في القضاء التجاري بعد الإخطار هل لابد ارفع في تراضي او تتقيد في ناجز ثم بعدها يحيلونها لتراضي من عندهم

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مجيب

لابد من تراضي

مجيب

وبعد ما تصدر الوثيقة تروح ناجز وترفع الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة