إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الآلية المتبعة لترك الخصومة بعد الجلسة الأولى؟

الإجابة

يرجى إفادتنا إذا كان لديك معلومات جديدة. يمكن تقديم طلب عبر ناجز بدون مذكرة أو أي شيء، ولا يحتاج إلى تقديمه قبل الجلسة بـ 24 ساعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

في حال ترك الخصومة بعد الجلسة الأولى فما هي الآلية المتبعة في ذلك؟ وهل يتم التقدم بطلب ترك الخصومة بموجب مذكرة تُودع في القضية باعتبار أن تقديم الطلبات عبر ناجز يكون قبل موعد الجلسة ٢٤ ساعة؟

مجيب

كرما إفادتنا اذا عندك معلومات جديدة

مجيب

طلب عن طريق ناجز بدون مذكرة ولا اي شي ولا يحتاج قبل الجلسة ب٢٤ساعة عن تجربه طلب تقدمه عن طريق الطلبات ترك خصومة وبس

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة