إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن لممثل نظامي لشركة ربط الدخول إلى نظام ناجز عبر نفاذ؟

الإجابة

يجب على الكفيل الدخول إلى حسابه في ناجز، وليس أنت، وإجراء الخطوات التالية: 1. الدخول على بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد. 2. اختيار خدمات "الخدمات الإلكترونية". 3. الانتقال إلى قسم "التنفيذ". 4. اختيار خدمة "طلباتي" أو "الطلبات على ذمتي". 5. البحث عن "طلب كفالة" وتعبئة بيانات المكفول وبيانات قضية التنفيذ. 6. تحديد نوع الكفالة (غرم وأداء). 7. بعد الحفظ، ستصلك رسالة نصية للموافقة على الكفالة. 8. بعد انتهاء الكفيل من الإجراء، يجب عليك إبلاغ قاضي التنفيذ لرفع المنع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم، كيف لممثل نظامي لشركة يربط الدخول لناجز اعمال عن طريق نفاذ الخاص به؟

مجيب

​يجب أن يدخل الكفيل (الشخص الذي سيكفلك) إلى حسابه في ناجز، وليس أنت، ويقوم بالآتي: ​الدخول على بوابة ناجز (Najiz.sa) عبر النفاذ الوطني الموحد. ​اختيار خدمات "الخدمات الإلكترونية". ​الانتقال إلى قسم "التنفيذ". ​اختيار خدمة "طلباتي" أو "الطلبات على ذمتي" (حسب نوع المعاملة)، ولكن الأصح لتقديم كفالة جديدة هو الدخول على "الطلبات" ثم اختيار "إجراءات ذمة الغير". ​البحث عن "طلب كفالة" وتعبئة بيانات المكفول (رقم هويتك) وبيانات قضية التنفيذ (رقم طلب التنفيذ). ​تحديد نوع الكفالة (غرم وأداء). ​بعد الحفظ، ستصلك رسالة نصية (أنت المكفول) للموافقة على الكفالة. ​2. خطوات تقديم الطلب للقاضي (من حسابك أنت - المنفذ ضده) ​بعد أن ينهي الكفيل الإجراء وتتم الموافقة عليه، يجب عليك إبلاغ قاضي التنفيذ ليقوم برفع المنع: ​الدخول على حسابك في ناجز. ​الانتقال إلى "التنفيذ" ثم "طلباتي". ​اختيار طلب التنفيذ المعني (الذي بسببه منع السفر). ​الضغط على "طلب إجراءات من الدائرة". ​اختيار نوع الطلب: "طلب رفع منع من السفر" أو "طلب إنهاء طلب تنفيذ لكفالة". ​في خانة السبب، اكتب: "تم إرفاق كفالة غرم وأداء من الكفيل (اسم الكفيل) برقم (رقم الكفالة) ونأمل من فضيلتكم الموافقة ورفع المنع من السفر مؤقتاً".

مجيب

وإقامة سعيدة عزيزي المنفذ ضده🌹

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة