إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن للورثة المطالبة بتنفيذ حكم قضائي لم ينفذ بعد وفاة المنفذ ضده؟

الإجابة

إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة، فإن كل واحدٍ من الورثة يلزم بنصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة وفقًا للمادة 630 من نظام المعاملات المدنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

يوجد حكم قضائي لم ينفذ ويريد صاحبه التنفيذ لكن المنفذ ضده ميت ، كيف ممكن يطالب الورثة ؟

مجيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، نسعد بخدمتكم فيما يخص أعمال التوثيق ومنها الآتي: 1- الوكالات: - إنشاء الوكالات الداخلية والخارجية وفسخها (الأفراد - الشركات والمؤسسات - مراكز الشرطة - النيابة العامة - السجون …). 2- العقارات: - إفراغ العقار ورهنه وفك الرهن وتصحيحه. 3- الشركات: - توثيق عقود التأسيس للشركات. 4- الإقرارات المالية: - الإقرارات. - الإقرار باستلام مبلغ مالي وسداده. المحامي والموثق/ فارس الخلف للتواصل: [PHONE] (تم توفير جهاز البصمة) 📍 الرياض

مجيب

*إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.* مادة ٦٣٠ نظام المعاملات المدنية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة