إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب تقديم طلب لكتابة العدل للحفاظ على نصيب الوريث في حالة السداد؟

الإجابة

لا يمكن عند الإفراغ للمشتري أن يذهب نصيبه للتنفيذ لسداد ديونه. يمكن للورثة تقديم طلب تنفيذ، ويجب الاتفاق مع طالب التنفيذ على جدولة المبلغ بشرط منح المنفذ ضده إمهال، ويتم رفع قرار (46).

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

بشر وش صار معك ؟

مجيب

لا يمكن وعند الإفراغ للمشتري يذهب نصيبه للتنفيذ لسداد ديونه

مجيب

إضافه ورثه لطلب التنفيذ

سائل

مو مشكلة نبي حل حتى لو يروح للسداد بس حنا مو بيع فهل نقدم الطلب لكتابة العدل ونضع ان هذا الوريث يبقى نصيبه كما هو ؟

مجيب

تستطيعون الاتفاق مع طالب التنفيذ على جدولة المبلغ بشرط يعطي المنفذ ضده إمهال ويتم رفع قرار (46).

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة