هل يجب تقديم طلب لكتابة العدل للحفاظ على نصيب الوريث في حالة السداد؟
الإجابة
لا يمكن عند الإفراغ للمشتري أن يذهب نصيبه للتنفيذ لسداد ديونه. يمكن للورثة تقديم طلب تنفيذ، ويجب الاتفاق مع طالب التنفيذ على جدولة المبلغ بشرط منح المنفذ ضده إمهال، ويتم رفع قرار (46).
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
بشر وش صار معك ؟
لا يمكن وعند الإفراغ للمشتري يذهب نصيبه للتنفيذ لسداد ديونه
إضافه ورثه لطلب التنفيذ
مو مشكلة نبي حل حتى لو يروح للسداد بس حنا مو بيع فهل نقدم الطلب لكتابة العدل ونضع ان هذا الوريث يبقى نصيبه كما هو ؟
تستطيعون الاتفاق مع طالب التنفيذ على جدولة المبلغ بشرط يعطي المنفذ ضده إمهال ويتم رفع قرار (46).
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟