هل يجوز الجمع بين العمل في شركة محاماة والعمل في مكتب محاماة خاص؟
الإجابة
استنادًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية، لا يجوز الجمع بين عقد العمل والوظيفة، إلا في حالة التعاون مع مراعاة تعارض المصالح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
يا اخوه هل يجوز الجمع بين وظيفة في شركة محاماة والعمل في مجال المحاماة في مكتب خاص
كعقد عمل أعتقد لايجوز استنادًا للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولكن في حال كان تعاون لا إشكال بذلك مع أخذ اعتبار تعارض المصالح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟