إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يجوز الجمع بين العمل في شركة محاماة والعمل في مكتب محاماة خاص؟

الإجابة

استنادًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية، لا يجوز الجمع بين عقد العمل والوظيفة، إلا في حالة التعاون مع مراعاة تعارض المصالح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوه هل يجوز الجمع بين وظيفة في شركة محاماة والعمل في مجال المحاماة في مكتب خاص

مجيب

كعقد عمل أعتقد لايجوز استنادًا للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولكن في حال كان تعاون لا إشكال بذلك مع أخذ اعتبار تعارض المصالح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة