إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يعد المحضر الصادر عن هيئة التسوية الودية سندًا تنفيذيًا يمكن المطالبة به في محكمة التنفيذ؟

الإجابة

يجب التأكد من الصيغة التنفيذية للمحضر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو تم الصلح في هيئة التسوية الودية، هل يعد المحضر سند تنفيذي نطالب فيه بمحكمة التنفيذ؟

مجيب

صحيح، تاكد من الصيغة التنفيذيه للمحضر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة