هل يعني ظهور المبلغ المحصل في المحفظة الرقمية أن كامل مبلغ المطالبة قد وصل إلى حساب المحكمة؟
الإجابة
يمكن تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز من خانة الطلبات الإجرائية في صفحة طلب التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم منفذ على شخص وطالع لي فالمحفظة الرقمية المبلغ الاجمالي (مبلغ المطالبة) المبلغ المحصل (كامل مبلغ المطالبة) هذا يعني إن كامل المبلغ وصل فحساب المحكمة أو كيف الطريقة لتحويله للحساب
وعليكم السلام والرحمة.. ممكن تقدم طلب تحويل مبلغ محجوز من خانة الطلبات الإجرائية في صفحة طلب التنفيذ.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟