إجرائيالتنفيذ وناجز

هل توجد طرق قانونية لرفع قرار منع السفر مؤقتاً لشخص موقوفة خدماته بسبب دين؟

الإجابة

إذا كان سبب السفر للعلاج أو بموافقة طالب التنفيذ، يمكن منح الإمهال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

شخص موقوفه خدماته بسبب دين فيه طرق يقدر فيها يرفع قرار منع السفر مؤقت ؟

مجيب

اذا كان سبب السفر للعلاج

مجيب

او موافقة طالب التنفيذ[ امهال ]

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة