إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يتم احتساب المدة السابقة من تاريخ فتح النظام الجديد المقرر بعد 180 يوم من نظام التنفيذ؟

الإجابة

توضح الفقرة (ز) أن هناك اختصاصات تنظر أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، حيث إذا كان النزاع بين موظف حكومي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتم رفع الدعوى أمام ديوان المظالم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل المده السابقه تنحسب من يفتح النظام الجديد الي هو مقرر بعد 180 يوم

سائل

من نظام التنفيذ ؟

مجيب

انتقل الاختصاص القضائي بنظر منازعات التأمينات الاجتماعية إلى المحاكم العمالية (التابعة للقضاء العام).

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة