إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي المعلومات المتاحة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وآليتها؟

الإجابة

إذا كانت الجهة الحكومية قد أصدرت إخطاراً بالسداد، يجب تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة ناجز مع إرفاق الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندكم معلومات عن تنفيذ الاحكام القضائيه الادارية؟ واليتها؟ <This message was edited>

مجيب

عليكم السلام إذا جهة حكومية اخطار بالسداد بعدها تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة ناجز مع إرفاق الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية وفالك التوفيق. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة