كيف يمكن حل مشكلة تأخير إرفاق الحكم في قضية موكلتي بعد الحكم لصالحها منذ شهرين، وهل لها الحق في المطالبة بالتعويض عن التأخير؟
الإجابة
يجب مراجعة الدائرة المختصة، حيث قد يكون هناك خطأ تقني أدى إلى تأخير الحكم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، عندي استفسار بخصوص قضية لموكلتي تم الحكم لصالح موكلتي له قرابة الشهرين والى الآن الدائرة القضائية لم ترفق الحكم سواً الابتدائي او النهائي ورفقت مذكرة عبر ناجز والى الآن لم يتم ارفاق الحكم علماً أن مبلغ المطالبة قرابة 300 الف ريال، كيف الحل وله لي الحق في المطالبة في التأخير ؟
عليكم السلام راجعي الدائره اكيد في خطأ تقني منهم وصارت لي ونزل الحكم مباشره
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟