إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن حل مشكلة تأخير إرفاق الحكم في قضية موكلتي بعد الحكم لصالحها منذ شهرين، وهل لها الحق في المطالبة بالتعويض عن التأخير؟

الإجابة

يجب مراجعة الدائرة المختصة، حيث قد يكون هناك خطأ تقني أدى إلى تأخير الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، عندي استفسار بخصوص قضية لموكلتي تم الحكم لصالح موكلتي له قرابة الشهرين والى الآن الدائرة القضائية لم ترفق الحكم سواً الابتدائي او النهائي ورفقت مذكرة عبر ناجز والى الآن لم يتم ارفاق الحكم علماً أن مبلغ المطالبة قرابة 300 الف ريال، كيف الحل وله لي الحق في المطالبة في التأخير ؟

مجيب

عليكم السلام راجعي الدائره اكيد في خطأ تقني منهم وصارت لي ونزل الحكم مباشره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة