في حال رفع دعوى على شخص وتم تحديد موعد للجلسة، هل يمكنني إضافة شخص آخر أم يجب طلب الطرف الآخر أثناء الجلسة فقط؟
الإجابة
يمكنك تقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز، مع العلم بأنه قد تترتب تكاليف قضائية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
في حال رفع دعوى على شخص تم صدر موعد للجلسة هل استطيع إضافة شخص
ام اطلب الطرف الآخر أثناء الجلسة فقط
وعليكم السلام ورحمة الله نعم تستطيع عن طريق ناجز وعليه تكاليف قضائية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟