إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

متى يكون السكن للأبناء في حال وجود مصلحة لهم وفق حكم المحكمة؟

الإجابة

يكون السكن على الأب نفقة ومكاناً، فإذا هيأ الأب سكنًا مناسبًا سقطت عنه نفقة السكن وفقًا للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية. وإذا لم يوفر السكن المناسب، يستحق الحاضن نفقة للمحضون تُقدرها المحكمة بناءً على مدخولات الأب، مع مراعاة مصلحة المحضون.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السكن ليس للمطلقه وانما للأبناء متى ماكان فيه مصلحه للأبناء حكم لهم وغالبا انه يكون في مدينه الأب لقيام بواجباته للأبناء <This message was edited>

مجيب

الاصل ان السكن يكون على الأب نفقة ومكانا فإذا هيأ الأب سكن مناسب سقطت عنه نفقة السكن بناء على المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية واذا لم يوفر السكن المناسب استحق الحاضن نفقة للمحضون تقدرها المحكمة بناء على مدخولات الأب . اما بعذ ذلك فالمعتبر مصلحة المحضون <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة