إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يوجد استشارة حول التماس إعادة النظر؟

الإجابة

وفقًا للمادة (71/2) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، يُعتبر تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة بمثابة إخطار، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في المادة (19/1).

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو سمحتوا من عنده خبرة في التماس إعادة النظر عندي استشارة بسيطة.

مجيب

صحيح، المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية: يعدّ بحكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية او المصالحة …. بشرط مضي المدة المنصوص عليها في المادة (19/1)).

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة