إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يتم إحالة جلسات الصلح إلى المحكمة مباشرة إذا لم يتفق الطرفان؟

الإجابة

إذا كان الطلب من منصة 'ناجز'، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، أما إذا كان بالتراضي، فلا يتم الإحالة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل جلسات الصلح (لا اتكلم عن الأحوال الشخصيه (اذ ما اتفقوا الطرفين تحال مباشره للمحكمه ؟ او صاحب الحق يرفعها ؟ <This message was edited>

مجيب

تحال هي

مجيب

اذا كان الطلب من ناجز اما اذا من تراضي م تحال

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة