إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يحق للزوجة الانفصال عن الزوج إذا قبلت رد المهر كامل؟

الإجابة

إذا كان الطلب تنفيذًا ماليًا، يجب السداد بموجب رقم الفاتورة الصادر وعن طريق (سداد). أما إذا كان تنفيذًا شخصيًا، فلن يتم تنفيذه غالبًا إلا في مرحلة القوة الجبرية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم آمر التنفيذ في ناجز إذا بنتفذه في مرحله التبليغ وين يتنفذ في المحكمة ولا؟

مجيب

وعليكم السلام، إن كان طلب تنفيذ مالي يكون السداد بموجب رقم الفاتورة الصادر وعن طريق (سداد)، وإن كان تنفيذ شخصي غالبًا لن يتم تنفيذه إلا في مرحلة القوة الجبرية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة