إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب اعتبار الشخص غير مذنب حتى يصدر الحكم النهائي؟

الإجابة

يتم ابعاد الأجانب المدانين بتعاطي المخدرات بغض النظر عن مدة العقوبة، حيث أن قرار الابعاد هو قرار إداري يستند إلى نظام مكافحة المخدرات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لابأس يا اخوان بالنهايه كل شخص وطريقة عمله بالنسبه لي اراء الشخص غير مذنب حتى يصدر الحكم النهائي وهذا ما علي تنفيذه قبلها نشوف ماهو الأصلح

مجيب

تعاطي المخدرات للأجانب يبعد مهما كانت مدة العقوبة، عندي قضية حكم على اجنبي بالتعاطي وسجن لمدة شهرين مع الابعاد. قرار الابعاد للأحكام التي تتجاوز ٣ اشهر هذا قرار اداري وليس قضائي، فالقاضي يستند على قرار الابعاد في تقرير العقوبة في جرائم التعاطي بناءً على نظام مكافحة المخدرات، وقد ورد فيه بأن كل اجنبي يحكم عليه بتعاطي المخدرات يبعد خارج المملكة ولم يقيدها المنظم بمدة سجن معينة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة