إجرائيالتنفيذ وناجز

هل تم التنفيذ عليك بموجب العقد في محكمة التنفيذ؟

الإجابة

يجب تقديم الطلب بالتنفيذ، حيث يتم تنفيذ الأجرة مقابل المنفعة، ويتحمل المؤجر مسؤولية عدم تحقيق المنفعة من العين المؤجرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الي فهمت انه نفذ عليك بموجب العقد. صحيح؟

مجيب

نعم قدمها بالتنفيذ واتنفذت

سائل

في محكمة التنفيذ؟

مجيب

الاجره مقابل المنفعه ] المؤجر من تسبب في عدم المنفعه من العين المؤجره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة