هل تم إلغاء سندات لأمر الورقية، أم لا زال يمكن التنفيذ عليها؟
الإجابة
لم يتم إلغاء الطلب كلياً، ولكن تم إلغاء الأثر، مما يعني أنه لا يمكن تقديم طلب تنفيذ مباشرة. يجب تقديم الطلب لمحكمة الموضوع، ثم يصدر القاضي حكماً بسند تنفيذي وفقاً لنظام التنفيذ الجديد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم سؤال هل سندات لأمر الورقية ألغيت ولا باقي يتم التنفيذ عليها ؟ <This message was edited>
وعليكم السلام ورحمة الله لم تلغ كليا لكن ألغى الاثر بمعنى انك ماتقدر تقدم تنفيذ عليها مباشرة لابد تقدم لمحكمة الموضوع ثم يحكم لك القاضي بسند تنفيذي بناء نظام التنفيذ الجديد والله اعلم .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟