إجرائيالتنفيذ وناجز

هل تم إلغاء سندات لأمر الورقية، أم لا زال يمكن التنفيذ عليها؟

الإجابة

لم يتم إلغاء الطلب كلياً، ولكن تم إلغاء الأثر، مما يعني أنه لا يمكن تقديم طلب تنفيذ مباشرة. يجب تقديم الطلب لمحكمة الموضوع، ثم يصدر القاضي حكماً بسند تنفيذي وفقاً لنظام التنفيذ الجديد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم سؤال هل سندات لأمر الورقية ألغيت ولا باقي يتم التنفيذ عليها ؟ <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله لم تلغ كليا لكن ألغى الاثر بمعنى انك ماتقدر تقدم تنفيذ عليها مباشرة لابد تقدم لمحكمة الموضوع ثم يحكم لك القاضي بسند تنفيذي بناء نظام التنفيذ الجديد والله اعلم .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة