إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكنني تنفيذ مطالبة مالية ضد جهة إدارية بعد صدور الصك مذيل بالصيغة التنفيذية؟

الإجابة

يتم رفع طلب التنفيذ من خلال خدمات التنفيذ الرئيسية بدلاً من رابط القضية لتفادي الأخطاء. يجب الدخول إلى خدمة تقديم طلب تنفيذ في منصة ناجز، واختيار "سند تنفيذي"، ثم إدخال رقم الصك وبيانات الجهة الحكومية كمنفذ ضده.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي مطالبة مالية ضد جهة ادارية وصدر الصك مذيل بالصيغة التنفيذية علماً بأن القضية كانت في ناجز ما كانت في معين وحاولت ارفع طلب تنفيذ من ناجز من عند نفس القضية وكان يطلع لي خطأ عندكم معلومة كيف اقدر انفذ عشان ينزل لي المبلغ؟

مجيب

عليكم السلام رفع طلب التنفيذ من خلال خدمات التنفيذ الرئيسية بدلاً من رابط القضية لتفادي الخطأ، الدخول إلى خدمة تقديم طلب تنفيذ في منصة ناجز، واختيار "سند تنفيذي", ثم إدخال رقم الصك وبيانات الجهة الحكومية كمنفذ ضده.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة