إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هو تصنيف الدعوى لوقف التنفيذ في حال تم وضع ورقة الإخلاء في المحل الخاطئ من قبل مأمور التنفيذ؟

الإجابة

يجب إبلاغه بذلك، وإذا لم يستجب، يتعين تقديم شكوى لقاضي التنفيذ المختص بالتنفيذ الميداني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صباح الخير لو سمحتوا ، قام مأمور التنفيذ بوضع ورقة الإخلاء في المحل الخاطئ وتم التنفيذ على المحل بفتح القفل وتغييره ، علمًا بأنه لا يوجد أي طلب تنفيذ أو دعوى على صاحب المحل في ناجز ، ما هو تصنيف الدعوى لوقف التنفيذ ؟

مجيب

أبلغه بذلك فأن لم يستجيب تقدم بشكوى لقاضي التنفيذ المختص بالتنفيذ الميداني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة