ما هو تصنيف الدعوى لوقف التنفيذ في حال تم وضع ورقة الإخلاء في المحل الخاطئ من قبل مأمور التنفيذ؟
الإجابة
يجب إبلاغه بذلك، وإذا لم يستجب، يتعين تقديم شكوى لقاضي التنفيذ المختص بالتنفيذ الميداني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
صباح الخير لو سمحتوا ، قام مأمور التنفيذ بوضع ورقة الإخلاء في المحل الخاطئ وتم التنفيذ على المحل بفتح القفل وتغييره ، علمًا بأنه لا يوجد أي طلب تنفيذ أو دعوى على صاحب المحل في ناجز ، ما هو تصنيف الدعوى لوقف التنفيذ ؟
أبلغه بذلك فأن لم يستجيب تقدم بشكوى لقاضي التنفيذ المختص بالتنفيذ الميداني
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟