إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل جميع عقود العمل تتوجه لمحكمة التنفيذ مباشرة أم لها تاريخ سابق يمنع تقديمها لمحكمة التنفيذ؟

الإجابة

يشمل بند الأجر المحدد فقط، ولا يغني عن رفع دعوى قضائية في حال وجود منازعات عمالية أخرى تعويضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل جميع عقود العمل أصبحت تتوجه لمحكمة التنفيذ مباشرة

سائل

او لها تاريخ ما قبله لا يمكن تقديمها لمحكمة التنفيذ

مجيب

عليكم السلام يشمل بند الأجر المحدد فقط، ولا يغني عن الدعوى القضائية في حال وجود منازعات عمالية أخرى تعويضية .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة