هل جميع عقود العمل تتوجه لمحكمة التنفيذ مباشرة أم لها تاريخ سابق يمنع تقديمها لمحكمة التنفيذ؟
الإجابة
يشمل بند الأجر المحدد فقط، ولا يغني عن رفع دعوى قضائية في حال وجود منازعات عمالية أخرى تعويضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل جميع عقود العمل أصبحت تتوجه لمحكمة التنفيذ مباشرة
او لها تاريخ ما قبله لا يمكن تقديمها لمحكمة التنفيذ
عليكم السلام يشمل بند الأجر المحدد فقط، ولا يغني عن الدعوى القضائية في حال وجود منازعات عمالية أخرى تعويضية .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟