إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن إضافة وارث بعد إغلاق منصة ناجز للمتوفي بعد ثلاثة أشهر؟

الإجابة

تنتهي الوكالة بموت الموكل، ويلزم الورثة توكيل محامي بوكالة جديدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

طيب كيف اضيف الوارث

سائل

يتقفل ناجز المتوفي بعد ٣ شهور

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المحاكم خارج المملكة هي ال توضح لك ايش التصديقات المطلوبه ﻷن كل بلد له شروطة ، راجع اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

مجيب

القضية لا تتأثر بقفل ناجز المتوفى، وتستمر في تركة المتوفى والطرف الاخر هم الورثة او من يوكلونه

سائل

اي عارفه لكن الوكالات حقتنا كا محامين ومتوفي المدعي تقفلت وتقفلت معها صلاحيات دخولنا لملف القضيه <This message was edited>

مجيب

نعم تنتهي الوكالة بموت الموكل ويلزم الورثة يوكلون المحامي بوكالة جديدة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة