ما علاقة وزارة الداخلية بقرار الامتناع عن إطلاق سراحه؟
الإجابة
الإجراء المتخذ خاطئ، يجب التقدم مباشرة إلى نيابة الرقابة على السجون بالنيابة العامة ورفع شكوى لديهم بصفتهم جهة رقابية على سلامة إجراءات الحبس، حيث لديهم السلطة للإفراج عن الموقوفين دون مبرر نظامي، وفقًا لنظام النيابة العامة ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
ما علاقة وزارة الداخلية ؟ هي الجهة التي صدر منها قرار الامتناع عن إطلاق سراحه
الاجراء الي سويته خاطئ ، بما انه محكوميته انتهت ولم يتم الافراج عنه تتقدم مباشرة الى نيابه الرقابة على السجون بالنيابة العامة وترفع شكوى لديهم بصفتهم جهة رقابية على سلامه اجراءات الحبس ولديهم السلطه للافراج عن الموقوفين دون مبرر نظامي
ارجع لنظام النيابة العامة ونظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟