إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل المقصود أن يكون الحكم قطعيًا مذيلاً بالصيغ التنفيذية، أم أن الحكم الذي لم يكتسب القطعية يحتوي على أخطاء يجب تصحيحها أو تفسيرها قبل رفع الاعتراض أو طلب النقض؟

الإجابة

الحكم لم يكتسب القطعية، ويوجد فيه خطأ مادي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تقصد أن يكون قطعي مذيلا بالصيغه التنفيذيه ؟؟ ام تقصد أن الحكم الذي لم يكتسب القطعيه توجد به أخطاء يجب تصحيحها او تفسيرها قبل رفع الاعتراض او طلب النقض ؟؟

مجيب

الحكم لم يكتسب القطعية، وتوجد فيه خطأ مادي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة