هل المقصود أن يكون الحكم قطعيًا مذيلاً بالصيغ التنفيذية، أم أن الحكم الذي لم يكتسب القطعية يحتوي على أخطاء يجب تصحيحها أو تفسيرها قبل رفع الاعتراض أو طلب النقض؟
الإجابة
الحكم لم يكتسب القطعية، ويوجد فيه خطأ مادي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
تقصد أن يكون قطعي مذيلا بالصيغه التنفيذيه ؟؟ ام تقصد أن الحكم الذي لم يكتسب القطعيه توجد به أخطاء يجب تصحيحها او تفسيرها قبل رفع الاعتراض او طلب النقض ؟؟
الحكم لم يكتسب القطعية، وتوجد فيه خطأ مادي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟