إجرائيالتنفيذ وناجز

ما الحل في حالة إعادة طلب تنفيذ زيارة بسبب عدم وجود باركود أو توقيع عند اسم القاضي مصدر الحكم رغم وجود التوقيع في السند؟

الإجابة

يجب إضافة الصيغة التنفيذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم سؤال رفعت طلب تنفيذ زيارة وارفقت سند التنفيذ أعادو الطلب والسبب ( عدم وجود باركود او توقيع عند اسم القاضي مصدر الحكم ) والسند فيها التوقيع وكل شيء وش الحل ؟

مجيب

اضافه الصيغة التنفيذيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة