إجرائيالتنفيذ وناجز

هل توجد منصة أو جهة معينة لتقديم طلب سحب مبلغ المخالفة المحجوز ورفع الإيقاف عن حسابات شركة تم إيقافها بسبب مخالفة لجهة حكومية؟

الإجابة

يمكن استخدام منصة تنفيذ التابعة لديوان المظالم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استفسار، توجد شركة تم إيقاف حساباتها البنكية، وذُكر أن السبب وجود مخالفة لجهة حكومية، وقد تم التنفيذ على الحسابات. علمًا بأن مبلغ المخالفة موجود في الحساب، إلا أنه لم يتم سحب المبلغ، وإنما تم إيقاف الحسابات. فهل توجد منصة أو جهة معينة يتم من خلالها تقديم طلب سحب مبلغ المخالفة المحجوز ورفع الإيقاف عن الحسابات؟

مجيب

منصة تنفيذ التابعة لديوان المظالم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة