هل توجد منصة أو جهة معينة لتقديم طلب سحب مبلغ المخالفة المحجوز ورفع الإيقاف عن حسابات شركة تم إيقافها بسبب مخالفة لجهة حكومية؟
الإجابة
يمكن استخدام منصة تنفيذ التابعة لديوان المظالم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استفسار، توجد شركة تم إيقاف حساباتها البنكية، وذُكر أن السبب وجود مخالفة لجهة حكومية، وقد تم التنفيذ على الحسابات. علمًا بأن مبلغ المخالفة موجود في الحساب، إلا أنه لم يتم سحب المبلغ، وإنما تم إيقاف الحسابات. فهل توجد منصة أو جهة معينة يتم من خلالها تقديم طلب سحب مبلغ المخالفة المحجوز ورفع الإيقاف عن الحسابات؟
منصة تنفيذ التابعة لديوان المظالم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟