إجرائيالتنفيذ وناجز

متى يتم تحديد جلسة لطلب الصلح المقدم عبر منصة ناجز بعد مرور أكثر من أسبوع على رفعه؟

الإجابة

يجب رفع شكوى عبر منصة ناجز، أو التواصل مع الجهة المعنية لطلب الاستعجال، مع توضيح الضرر الذي تعرض له الموكل نتيجة الانتظار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ،،رفعت طلب صلح في تراضي صارلي اكثر من اسبوع وللان ماتحددت جلسه ؟؟؟ تتأخر طلبات الصلح

مجيب

وعليكم السلام ارفعي شكوى في ناجز

سائل

رفعت واعادو الطلب ونفس الشيء هل ممكن الطلب ياخذ اسبوعين؟

مجيب

ايه عادي ارفعي شكوى او كلميهم واطلبي منهم الاستعجال ووضحي ضرر موكلك من الانتظار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة