متى يتم تحديد جلسة لطلب الصلح المقدم عبر منصة ناجز بعد مرور أكثر من أسبوع على رفعه؟
الإجابة
يجب رفع شكوى عبر منصة ناجز، أو التواصل مع الجهة المعنية لطلب الاستعجال، مع توضيح الضرر الذي تعرض له الموكل نتيجة الانتظار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ،،رفعت طلب صلح في تراضي صارلي اكثر من اسبوع وللان ماتحددت جلسه ؟؟؟ تتأخر طلبات الصلح
وعليكم السلام ارفعي شكوى في ناجز
رفعت واعادو الطلب ونفس الشيء هل ممكن الطلب ياخذ اسبوعين؟
ايه عادي ارفعي شكوى او كلميهم واطلبي منهم الاستعجال ووضحي ضرر موكلك من الانتظار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟