إجرائيالتنفيذ وناجز

إذا ألغيت دعوى في ناجز، هل ستظل حالة الطلب ملغاة في الحساب بشكل دائم أم ستختفي بعد عدة أيام؟

الإجابة

تبقى الظاهرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا رفعت دعوى في ناجز ثم ألغيتها، وظهر في حالة الطلب أنها ملغاة، هل تبقى ظاهرة في الحساب بشكل دائم، أم تختفي بعد عدة أيام؟

مجيب

وعليكم السلام تبقى ظاهره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة