إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المدير المسجل في عقد التأسيس الذي لم يُسجل في التأمينات أو قوى ويرغب في الخروج من الشركة؟

الإجابة

يمكن لأحد الشركاء التنفيذيين الدخول إلى منصة المركز السعودي وتعديل عقد التأسيس وتغيير المدراء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم واحد مسجل كمدير شركة في عقد التأسيس، ولكن موب مسجل في التأمينات او قوى ومافيه عقد عمل، ويبغا يطلع من الشركة، وش الاجراء اللي يتخذه ؟

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته احد الشركاء التنفيذيين يدخل منصة المركر السعودي ويعدل عقد التأسيس ويغيير المدراء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة